للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - التَّعاون في الخدمة.

٧ - أنَّ استخدام الأحرار برضاهم لا ينافي التَّواضع.

٨ - استعداد الإنسان بما يحتاج إليه في شؤونه؛ لحمل أنسٍ وصاحبه العنزة مع النَّبيِّ .

* * * * *

(٩٧) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ : «خُذِ الإِدَاوَةَ»، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استخدام الأحرار، وأنَّ ذلك لا ينافي التَّواضع.

٢ - فضيلة المغيرة لخدمته النَّبيَّ .

٣ - استحباب البعد عن النَّاس والتَّواري عنهم لقضاء الحاجة، وأمَّا ستر العورة عن النَّاس فواجبٌ.

٤ - حاجة المتخلِّي إلى الماء إمَّا للاستنجاء أو للوضوء، وأمر النَّبيِّ المغيرة بحمل الإداوة محتملٌ، والأظهر: أنَّه من أجل الوضوء؛ لأنَّ النَّبيَّ لم يأخذ الإداوة معه، وقد انطلق بعيدًا عن المغيرة فيشعر باقتصاره على الأحجار.

٥ - حياؤه وكمال خلقه.

* * * * *

(٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).


(١) البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤).
(٢) مسلم (٢٦٩)، وهذا اللفظ لأبي داود، وأما لفظ مسلم «اللَّعَّانين» بصيغة المبالغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>