٢٥ - أن من لم يستطع الهجرة وهو قادر على إظهار دينه فليس له من الغنيمة شيء، وكذلك الأعراب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
٢٦ - أنه ليس للأمير أن يعطي لكافر -يريد العهد- عهدَ الله وعهدَ رسوله بل يعطيه عهده وعهد أصحابه.
٢٧ - بيان العلة في ذلك من الحديث: «فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ».
٢٨ - أنه لا يجوز للأمير أن ينزل أحدًا من الكفار طَلب النزول على حكم الله، بل ينزلهم على حكمه وحكم أصحابه.
٢٩ - بيان العلة في ذلك: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا».
٣٠ - أنه لا يجوز للمستفتي في المسائل الاجتهادية أن يقول: أريد حكم الله. ولا يجوز للمفتي أن يقول في جوابه: هذا حكم الله، بل يقول: هذا حكمي فيما ظهر لي.
٣١ - جواز حصار الكفار في حصونهم لإنزالهم بعهد وأمان، أو إنزالهم للحكم فيهم بالقتل أو غيره.
٣٢ - جواز إضافة العهد والحكم إلى الله ورسوله بالعطف بالواو، وهكذا في كل الأمور الشرعية، كالإيمان بالله ورسوله، وطاعة الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله ﷺ.
* * * * *
(١٤٣٥) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
* * *
(١) البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute