للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث أصل في تبييت المشركين في مساكنهم، وقتلهم ومن معهم من النساء والذرية، إذا لم يمكن تمييزهم.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية الجهاد في سبيل الله بقتال المشركين.

٢ - جواز رميهم بما يعم، من يقاتل ومن لا يقاتل من النساء والصبيان؛ كالمنجنيق، وهو آلة تستعمل في ضرب العدو، يُرمى به الحجر العظيم.

٣ - في الحديث شاهد لقاعدة: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا.

٤ - الإيجاز البليغ في جوابه : «هُمْ مِنْهُمْ».

٥ - أن النساء والذرية لا يجوز قتلهم بالقصد؛ لما ورد من النهي عن ذلك، ولذا سئل الرسول عن أهل الدار من المشركين «يُبَيَّتُونَ».

٦ - أن من كثَّر سواد العدو من المسلمين فإن حُكمَه حكمُهم في الكفر وإباحة الدم.

٧ - أن حكم أولاد المشركين في الدنيا حكم آبائهم في الجملة.

٨ - اشتمال أحكام الجهاد في سبيل الله على الحكمة والرحمة مع سمو الغاية.

* * * * *

(١٤٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في منع الاستعانة بالكافر والمشرك في الجهاد في سبيل الله.


(١) مسلم (١٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>