للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الجهاد عبادة لا تصح إلا من مسلم.

٢ - أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر في الجهاد، ولو تطوع بذلك، إلا عند الضرورة، ومما يدل لذلك ما رواه أبو داود عن ذي مخبر أو ذي مخمر مَرْفُوعًا، وفيه: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ» (١). الحَدِيْثَ.

٣ - أنه لا يستعان بأهل الذمة في القتال بأنفسهم، بل بأموالهم، في قتال الدفع.

٤ - وجوب الحذر من الكفار.

٥ - تحريم توليتهم الولايات في بلاد المسلمين.

* * * * *

(١٤٣٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١٤٤٠) وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣).

* * *

هذان الحديثان أصل في تحريم قتل النساء والصبيان وهم المقصودون بقوله : «وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» عند قتال المشركين، وقد تضافرت السنة في ذلك، وقد استدل لهذا الحكم بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠]، على أحد وجوه التفسير لهذه الآية.


(١) أبو داود (٤٢٩٢)، وأحمد (١٦٨٢٥)، وابن ماجه (٤٠٨٩)، وابن حبان (٦٧٠٨)، والحاكم (٤/ ٤٦٧).
(٢) البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤).
(٣) أبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>