للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٤٥٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في حل السبايا ذوات الأزواج من الكفار، ويوم أوطاس هو يوم حنين؛ فإن أوطاس موضع قريب من حنين، وهما بين مكة والطائف، وكانت الغزوة في السنة الثامنة بعد فتح مكة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن من غزوات الرسول غزوة أوطاس، وهو اسم لغزوة حنين، سميت بهذا وهذا لتقارب الموضعين، قال ابن حجر: (أوطاس) اسم واد في ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين (٢).

٢ - جواز سبي النساء، وإن كن ذوات أزواج.

٣ - انفساخ نكاح المسبية من زوجها الكافر.

٤ - حل وطء الأمة المملوكة بملك اليمين وإن كانت غير كتابية، وقد ذهب جماهير العلماء الأئمة الأربعة وجمهور أتباعهم إلى أنه لا يحل وطء الأمة غيرِ الكتابية بملك اليمين، كما لا يحل نكاحها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، واستثني من ذلك حرائر أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٥] إلى قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، أي: وأُحِلَّ لكم المحصنات … ، وهن الحرائر العفيفات، فبقيت الإماء المشركات على حكم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾، وذهب جمع من العلماء إلى جواز


(١) مسلم (١٤٥٦).
(٢) «فتح الباري» (٨/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>