للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - أن سابَّ النبي من الكفار لا أمان له، وأن البيت لا يعيذه ولو تعلق بأستاره.

١١ - مشروعية ستر الكعبة، وأنه موروث من قبل البعثة.

١٢ - أن الإخبار عن الجاني ليس نميمة ولا وشاية.

١٣ - أن من المعروف عند المشركين تعظيم البيت الحرام، والاحتماء فيه.

١٤ - جواز قتل المرتد في مكة.

١٥ - أنه لا يجب الإحرام على من أراد دخول مكة، وفي المسألة قولان للعلماء؛ أحدهما: أنه لا يجب إلا على من أراد حجًّا أو عمرة. الثاني: أنه يجب الإحرام على كل داخل إلا في أحوال مخصوصة، ومنها دخولها لقتال مباح، كحال النبي في غزوة الفتح.

١٦ - جواز دخول مكة بلا إحرام حال القتال، لقوله: «وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ». والمغفر: ما يغطي الرأس من الدِّرع.

١٧ - جواز قتل الأسرى من الكفار أو بعضهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.

١٨ - جواز العفو عن الأسرى، وهو المنُّ عليهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.

١٩ - شكر النبي لجميل المطعم بن عدي الذي دخل النبي في جواره يوم رجع من الطائف إلى مكة؛ لقوله : «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا … » إلخ. مع أن المطعم كان مشركًا، والمراد بالنتنى: الأسرى من الكفار في بدر.

٢٠ - جواز غيبة الكافر؛ لقوله: «هَؤُلَاءِ النَّتْنَى» ويؤيد هذا المعنى قوله في الغيبة: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه» (١)، والكافر ليس أخًا.

* * * * *


(١) رواه مسلم (٢٥٨٩)؛ عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>