١٠ - أن سابَّ النبي ﷺ من الكفار لا أمان له، وأن البيت لا يعيذه ولو تعلق بأستاره.
١١ - مشروعية ستر الكعبة، وأنه موروث من قبل البعثة.
١٢ - أن الإخبار عن الجاني ليس نميمة ولا وشاية.
١٣ - أن من المعروف عند المشركين تعظيم البيت الحرام، والاحتماء فيه.
١٤ - جواز قتل المرتد في مكة.
١٥ - أنه لا يجب الإحرام على من أراد دخول مكة، وفي المسألة قولان للعلماء؛ أحدهما: أنه لا يجب إلا على من أراد حجًّا أو عمرة. الثاني: أنه يجب الإحرام على كل داخل إلا في أحوال مخصوصة، ومنها دخولها لقتال مباح، كحال النبي ﷺ في غزوة الفتح.
١٦ - جواز دخول مكة بلا إحرام حال القتال، لقوله:«وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ». والمغفر: ما يغطي الرأس من الدِّرع.
١٧ - جواز قتل الأسرى من الكفار أو بعضهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.
١٨ - جواز العفو عن الأسرى، وهو المنُّ عليهم، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك.
١٩ - شكر النبي ﷺ لجميل المطعم بن عدي الذي دخل النبي ﷺ في جواره يوم رجع من الطائف إلى مكة؛ لقوله ﷺ:«لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا … » إلخ. مع أن المطعم كان مشركًا، والمراد بالنتنى: الأسرى من الكفار في بدر.
٢٠ - جواز غيبة الكافر؛ لقوله:«هَؤُلَاءِ النَّتْنَى» ويؤيد هذا المعنى قوله ﷺ في الغيبة: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه»(١)، والكافر ليس أخًا.