للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١ - ضرب العدو بالمنجنيق، وهو آلة معروفة يرمى بها الحجر العظيم فيصيب الجمع من العدو، وقد يكون فيهم من ليس من أهل القتال، فيقتلون تبعًا.

٢ - أن من اشتدت عداوته من الكفار؛ كسابِّ النبي لا يشمله التأمين العام ولا الخاص؛ فقد قال : «وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» (١)، ومع ذلك أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كانت له جاريتان تغنيان بهجاء النبي .

٣ - أنه قد يقتل بعض الأسرى صبرًا؛ لشدة عداوتهم، وإن فادى غيرهم أو عفا عنه.

٤ - مفاداة بعض أسرى المسلمين عند الكفار ببعض أسرى الكفار لدى المسلمين.

٥ - أنه لا يقتل من أسلم من الكفار حال القتال أو في الأسر؛ لأنه بإسلامه صار معصوم الدم والمال.

٦ - أنه ينظر إلى المصلحة في معاملة الأسرى من قتل أو عفو أو مفاداة.

وفي الأحاديث فوائد زيادة على ما تقدم؛ منها:

٧ - جواز قتال العدو بما يعم من لا يجوز قصده بالقتل؛ كالنساء والذرية، إذا لم يمكن الاحتراز منهم.

٨ - فيه شاهد لحديث سئل عن أهل الدار يُبيَّتون وفيهم النساء والذرية، فقال: «هُمْ مِنْهُمْ» (٢).

٩ - مشروعية فعل الأسباب الواقية؛ وذلك أن النبي لبس المغفر.


(١) رواه أبو داود (٣٠٢٢)، والبيهقي (٣٦٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٦٤)؛ عن ابن عباس . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٦٧): «رجاله رجال الصحيح».
(٢) رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)؛ عن الصعب بن جثامة . وتقدم (١٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>