للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٠٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

(١٥٠٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١٥٠٦) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

(١٥٠٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

* * *

هذه الأحاديث تضمنت ذكر بعض ما يشترط لحل ما يُذبح من الحيوان؛ كذكر اسم الله وإنهار الدم.

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - حل ما يذبحه المسلم، وإن جهل تسميته عليه.

٢ - وجوب التسمية عند الذبح.

٣ - النهي عن الخذف وما أشبهه؛ لأنه دائر بين الضرر وعدم الفائدة. والخذف هو الرمي بالحجر الصغير.

٤ - أن ما يقتل بالخذف لا يحل.

٥ - النهي عن كل فعل يؤدي إلى الضرر.


(١) البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦).
(٢) مسلم (١٩٥٧).
(٣) البخاري (٥٥٠٤).
(٤) البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>