للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - تحريم اتخاذ ما فيه الروح غرضًا، أي هدفًا في المناضلة، أي المسابقة بالرمي.

٧ - أن دين الإسلام دين الرحمة.

٨ - جواز الذبح بالحجر إذا كان طرفه محددًا.

٩ - جواز الذبح بكل ما يُنهِر الدم، أي يسيله.

١٠ - جواز تذكية المرأة، وإن كانت أمة، وإن كانت حائضًا.

١١ - أن من النساء من تكون قوية القلب واليد.

١٢ - جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة.

١٣ - أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فذكِّي؛ حلَّ.

١٤ - أن الفعل إذا وقع من أهله فلا يُسأل عن شروطه.

١٥ - التثبت فيما اشتبه على المسلم حكمُه، بسؤال أهل العلم.

١٦ - أن الأمر يأتي بمعنى الإباحة.

١٧ - أن شرط الحل فيما يُذبح ذكر اسم الله عليه.

١٨ - اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة، وهذا يحصل بقطع الودجين.

١٩ - تحريم الذبح بالسن، وعلة ذلك أنه عظمٌ، فما ذبح به فلا يحل.

٢٠ - تحريم الذبح بالظفر، وعلة ذلك أنه تشبه بالكفار الذين يذبحون بالأظفار، وهم الحبشة، فما ذبح بذلك فلا يحل.

٢١ - النهي عن التشبه بالكفار. وقد استفاضت السنة بذلك.

٢٢ - أن ما تعذر ذبحه من الحيوان لعدم القدرة عليه فحكمه حكم الصيد، لما جاء في أصل حديث أبي رافع أنه ندَّ بعير فرماه رجل بسهم، فقال : «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ؛ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (١).

* * * * *


(١) رواه البخاري (٢٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>