٦ - تحريم اتخاذ ما فيه الروح غرضًا، أي هدفًا في المناضلة، أي المسابقة بالرمي.
٧ - أن دين الإسلام دين الرحمة.
٨ - جواز الذبح بالحجر إذا كان طرفه محددًا.
٩ - جواز الذبح بكل ما يُنهِر الدم، أي يسيله.
١٠ - جواز تذكية المرأة، وإن كانت أمة، وإن كانت حائضًا.
١١ - أن من النساء من تكون قوية القلب واليد.
١٢ - جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة.
١٣ - أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فذكِّي؛ حلَّ.
١٤ - أن الفعل إذا وقع من أهله فلا يُسأل عن شروطه.
١٥ - التثبت فيما اشتبه على المسلم حكمُه، بسؤال أهل العلم.
١٦ - أن الأمر يأتي بمعنى الإباحة.
١٧ - أن شرط الحل فيما يُذبح ذكر اسم الله عليه.
١٨ - اشتراط إنهار الدم لحل الذبيحة، وهذا يحصل بقطع الودجين.
١٩ - تحريم الذبح بالسن، وعلة ذلك أنه عظمٌ، فما ذبح به فلا يحل.
٢٠ - تحريم الذبح بالظفر، وعلة ذلك أنه تشبه بالكفار الذين يذبحون بالأظفار، وهم الحبشة، فما ذبح بذلك فلا يحل.
٢١ - النهي عن التشبه بالكفار. وقد استفاضت السنة بذلك.
٢٢ - أن ما تعذر ذبحه من الحيوان لعدم القدرة عليه فحكمه حكم الصيد، لما جاء في أصل حديث أبي رافع أنه ندَّ بعير فرماه رجل بسهم، فقال ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ؛ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (١).
* * * * *
(١) رواه البخاري (٢٤٨٨).