للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية، والتسمية شرط، والتكبير سنة.

٩ - أن النبي يباشر ذبح الأضحية بيده، كما ذبح بعض هديه بيده في حجة الوداع (١).

١٠ - مشروعية شحذ المدية، وهي السكين، وشحذها: تحديدها، حتى يدق حدها، فتكون ماضية سريعة القطع.

١١ - جواز أمر الإنسان في حاجته مَنْ له عليه أمرٌ؛ كزوجته، وولده، وخادمه، أو مَنْ يسره قضاء حاجته، وأن ذلك ليس من السؤال المذموم.

١٢ - فيه شاهد لقوله: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ» (٢).

١٣ - أن ذبح الغنم يكون بإضجاعها على شقها الأيمن أو الأيسر، حسب ما هو الأسهل.

١٤ - استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته.

١٥ - جواز الاقتصار على التسمية دون التكبير.

١٦ - استحباب الدعاء بقبول الأضحية عند ذبحها.

١٧ - أن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور؛ لفعله ، وترغيبه فيها، ومداومته عليها، وقال بعض أهل العلم بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»، ولكن قد قيل: إنه موقوف على أبي هريرة .

١٨ - أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد.

١٩ - أن ذبح الأضحية لا يشترط فيه أن يكون بعد الخطبة، ولا بعد ذبح الإمام.


(١) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر .
(٢) تقدم تخريجه في (باب الصيد والذبائح) (١٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>