للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - تحريم ذبح الأضحية قبل الصلاة.

٢١ - فيه شاهد للأصل، وهو أن العبادة إذا فعلت قبل الوقت فإنها لا تجزئ.

٢٢ - أن من ذبح قبل الصلاة لا تجزئه أضحيته، ولو كان خطأ أو نسيانًا، وعليه أن يذبح مكانها.

٢٣ - التنبيه على الإخلاص والتسمية عند الذبح؛ لقوله: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ».

* * * * *

(١٥٢٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

(١٥٢١) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١٥٢٢) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْمَاءَ وَلَا ثَرْمَاءَ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

* * *


(١) أحمد (١٨٦٦٧)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٧٠)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وابن حبان (٥٩٢١)، وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٢٨٦).
(٢) مسلم (١٩٦٣).
(٣) أحمد (٨٥١)، وأبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٤٣٧٢)، وابن ماجه (٣١٤٢)، (٣١٤٣)، وابن حبان (٥٩٢٠)، والحاكم (٧٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>