٣ - أنه لا تجوز التضحية إلا بمسنة، وهي الثَّنيُّ من الضأن والمعز، وهو ما تم له سنة.
٤ - جواز التضحية بالجذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، وذلك عند تعسر المسنة. وقيل: هذا شرط كمال، لا شرط صحة.
٥ - اشتراط السن المعتبرة في الأضحية، وهو أن تكون الأضحية مسنة، وهو الثنيُّ من بهيمة الأنعام، فمن الضأن والمعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين.
٦ - بناء أحكام الشريعة على اليسر.
٧ - أن المشقة تجلب التيسير.
٨ - مشروعية تفقد الأضحية، بمعرفة سلامتها من العيوب المانعة. وهو معنى:«نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ».