للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - إطلاق اليمين على المحلوف عليه مجازًا، وهو من إطلاق السبب على المسبَّب، واليمين حقيقةً هي جملة القسم.

٢ - أن اليمين -أي الحلف- لا يوجب المحلوف عليه ولا يحرمه.

٣ - أن الحالف مخيَّرٌ بين الوفاء بيمينه أو الحنث مع الكفارة، على ما تقدم في حكم الحنث.

٤ - استحباب ترك الوفاء باليمين إذا كان ذلك خيرًا مع التكفير، على ما تقدم تفصيله في حكم الحنث.

٥ - وجوب الكفارة على من حنث في يمينه.

٦ - أن الحالف مخيَّر؛ إن شاء كفَّر أولا، ثم فعَل المحلوف عليه، وإن شاء فعَل المحلوف عليه، ثم كفَّر وجوبًا.

٧ - أن مقتضى الشرع تقديم الأفضل على الفاضل، وترجيح أعلى المصلحتين على أدناهما، وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

* * * * *

(١٥٣٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في جواز الاستثناء في اليمين، ومعنى حلف على يمين، أي على شيء من فعل أو ترك.


(١) أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٣٨٢٨)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن حبان (٤٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>