للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الاستثناء في اليمين بالتعليق على مشيئة الله.

٢ - أن هذا الاستثناء يمنع من الحنث، أي: الإثم المترتب على عدم الوفاء بالقسم، فلا تجب عليه كفارة.

٣ - أن ذكر المشيئة في اليمين لا يمنع من الحنث إلا إذا قصد به التعليق، لا مجرد التعظيم لله؛ لربط الأمور كلها بالمشيئة.

٤ - أن الاستثناء في اليمين لا ينفع إلا نطقا؛ لقوله: «فَقَالَ».

٥ - اشتراط اقتران الاستثناء باليمين، بأن يأتي عقبه دون تراخ؛ لقوله: «فَقَالَ»، فعطف الجملة بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب.

٦ - أن تعليق الطلاق والعتق على المشيئة يمنع من الحنث، فلا يقع طلاق ولا عتق.

* * * * *

(١٥٣٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

* * *

تضمن هذا الحديث شيئًا من هدي النبي في الأيمان، وهو أنه كثيرًا ما يحلف بقوله: «وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الله هو مقلب القلوب، أي: المتصرف فيها، فيقيمها إذا شاء، ويزيغها إذا شاء.


(١) البخاري (٦٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>