للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٦١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٥٦٢) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١٥٦٣) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المدِينِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

(١٥٦٤) وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤).

* * *

تضمَّنت هذه الأحاديث ما يجب على القاضي مراعاته في الحكم فعلًا وتركًا، وهو ثلاثة أشياء:

١ - أن يجتهد في معرفة ما يقتضيه الشرع في القضية المعينة، ويجتهد في معرفة صورة الواقع، ويجتهد في تطبيق الحكم الشرعي على القضية المعينة.

٢ - ألا يحكم وهو مشوش الذهن بما يشغله عن تدبر القضية وفهمها فهمًا مطابقًا للواقع، وتطبيقِ حكم الشرع عليها؛ من غضب، أو شدة جوع، أو برد، أو حرٍّ، أو نحو ذلك.

٣ - ألا يعجل في الحكم قبل معرفة الأطراف وسماع ما عند كل واحد.


(١) البخاري (٧٣٢٥)، ومسلم (١٧١٦).
(٢) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).
(٣) أحمد (١٢١١)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥).
(٤) الحاكم في «مستدركه» (٧٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>