للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - نجاسة بول الآدميِّ.

٢ - وجوب الاستنزاه من البول، وذلك باتِّقائه؛ حتَّى لا يصيب الثَّوب أو البدن شيءٌ منه، وبغسله إن أصابه.

٣ - أنَّه لا يعفى عن يسير البول.

٤ - إثبات عذاب القبر.

٥ - أنَّ من أعظم أسباب عذاب القبر عدم التَّنزُّه من البول، فيقتضي ذلك أنَّه من الكبائر.

٦ - إثبات الجزاء على الأعمال.

* * * * *

(١١٣) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١١٤) وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٢).

* * *

هذان الحديثان ضعيفان فلا يصلحان للاستدلال بهما على حكمٍ، وقد استدلَّ بهما بعض الفقهاء على استحباب ما ذكر فيهما، وهو أمران:


(١) البيهقي في «السنن الكبرى» (٤٥٧). قال النووي: «هذا الحديث ضعيف لا يحتج به». المجموع (٢/ ١٠٤).
(٢) ابن ماجه (٣٢٦). قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٨٩): «قال أبي: هو عيسى بن يزداد بن فساء، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان».

<<  <  ج: ص:  >  >>