للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - الاعتماد على اليسرى حال قضاء الحاجة ونصب اليمنى، وأيَّد بعضهم ذلك بأمرٍ طبيعيٍّ، وذلك أنَّه أيسر لخروج الخارج.

٢ - نتر الذَّكر ثلاثًا بعد البول، وهو استخراج بقيَّة البول بالضَّغط على المثانة من داخلٍ، والصَّواب: أنَّه لا يستحبُّ، لكنَّه أمرٌ عاديٌّ.

* * * * *

(١١٥) وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ، فَقَالَ: «إنَّ الله يُثْنِي عَلَيْكُم؟»، قَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١). وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ (٢).

(١١٦) وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ (٣).

* * *

هذان الحديثان فيهما فوائد، منها:

١ - جواز الاستنجاء بالماء خلافًا لمن كرهه، وقد تقدَّم القول فيه، وأنَّه ثبت من فعله .

٢ - استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوها، كما يفيده حديث ابن عبَّاسٍ ، ولكنَّ الحديث ضعيفٌ، وإلى الاستحباب ذهب أكثر أهل العلم، وذلك لوجهين:

أَحَدُهُمَا: عدم مباشرة النَّجاسة باليد.


(١) البزار في «كشف الأستار» (٢٤٧). قال الهيثمي: «رواه البزار، وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما». «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٢).
(٢) أبو داود (٤٤)، والترمذي أيضًا (٣١٠٠)، لكن من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. وإسناده ضعيف. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ١٩٩).
(٣) ابن خزيمة (٨٣)، لكن من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري .

<<  <  ج: ص:  >  >>