للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطل وكذب ظاهر، ونظير هذا الحديث في اقتران قول الزور بالشرك قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور (٣٠)[الحج: ٣٠].

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الشرك أكبر الكبائر مطلقًا، ويشهد له قوله لما قال له ابن مسعود: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» (١). وفي الحديث تفسير الشرك.

٢ - أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرن بالشرك، كما قرن الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد.

٣ - أن من أكبر الكبائر شهادة الزور، وهي تتفاوت بحسب ما يترتب عليها من المفاسد في حقوق الله وحقوق عباده، وأصل الزور الميل، وسميت شهادة الزور بذلك لأنها ميل بالكلام عن وجهه وصوابه.

٤ - أن الذنوب منها كبائر وصغائر.

٥ - أن الكبائر تتفاوت، فبعضها أكبر من بعض.

٦ - التغليظ في الإنكار بالقول والفعل، وذلك بتكرير الكلام وتغيير الجِلْسة.

* * * * *

(١٥٨١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (٢).

* * *


(١) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥). وسيأتي في (كتاب الجامع، باب البر والصلة) (١٦٤٠).
(٢) ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٣)، والحاكم (٧١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>