للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيح؛ وهو أن شرط الشهادة العلم، قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون (٨٦)[الزخرف: ٨٦]؛ فلا بد أن يكون الشاهد عالمًا بما شهد به؛ إما بمشاهدة، أو بما هو بمنزلة المشاهدة؛ كالاستفاضة، والتواتر، ولا يجوز أن تبنى الشهادة في حقوق العباد على ما يكون في النفس من غلبة الظن.

* * * * *

(١٥٨٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (١).

(١٥٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

* * *

هذان الحديثان هما الأصل في القضاء بالشاهد واليمين، ومعناهما أنه يُقضى للمدعي على خصمه إذا جاء بشاهد، وحلف على ما ادَّعى به، فالحديثان مخصصان لقوله : «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وقوله: «وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٣)؛ فإن محل ذلك إذا لم يأت المدعي ببينة أصلًا؛ فإنها لا تُردُّ عليه اليمين، أما إذا جاء بشاهد فإنها تردُّ عليه اليمين؛ لتَقوِّي جانبه بالشاهد، فإذا حلف قُضي له.


(١) مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٦٧).
(٢) أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن حبان (٥٠٧٣).
(٣) سيأتي تخريجهما -إن شاء الله تعالى- عند أول حديث من الباب التالي: (باب الدعاوى والبينات)، برقم (١٥٨٤ - ١٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>