للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنه لا يقضى للمدَّعي بشاهد واحد، ولا تُردُّ عليه اليمين، إذا نكَل المدَّعَى عليه.

٢ - أن شهادة الواحد إذا اعتضدت بيمين المدَّعي عُمل بها، وحكم بها، وصارت مع اليمين بينة يقضى له بها.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>