للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: «كِتَابُ العِتْقِ» أي: هذا كتاب يذكر فيه ما جاء في السنة في شأن العتق، والعتق اسم مصدر بمعنى الإعتاق، وهو تحرير المملوك وتخليصه من رق العبودية، كما قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وهو -أيضًا-مصدر عتَق يعتِق-من باب ضرب يضرب- أي: صار حرًّا.

والعتق: من أنواع القربات التي يحبها الله، وشرعه سبحانه بسبب وبغير سبب، فهو بين واجب ومستحب، والعتق حكم من أحكام الرقيق، وهو المملوك من بني آدم، والرجل يقال له: عبد، والأنثى: أمة، والأصل في الإنسان الحرية، والرق طارئ، وليس له في الشرع إلا سبب واحد، وهو الكفر؛ لأن الله أباح للمسلمين إذا جاهدوا الكفار وغلبوهم واستولوا على نسائهم وأولادهم فإنهم يكونون سبيًا، فيصيرون ملكًا للمجاهدين، كما تكون أموال الكفار ملكًا لهم، وهي الغنيمة، فالرق حكم شرعي من أحكام الجهاد، والرقيق يوجد ويكثر بقيام الجهاد في سبيل الله لكثرة الفتوح، كما حصل في صدر هذه الأمة، نسأل الله أن يعز دينه. وينصر أولياءه.

* * * * *

(١٥٩٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٥٩٦) وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ؛ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» (٢).

(١٥٩٧) وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً؛ كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (٣).

* * *


(١) البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩).
(٢) الترمذي (١٥٤٧).
(٣) أبو داود (٣٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>