للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن للحاكم بيع المدبَّر في قضاء دين سيده، وتوليه لذلك.

٣ - أن حكم التدبير حكم الوصية، فلا ينفذ إلا بعد الموت.

٤ - جواز عرض السلع لمن يشتري ولمن يزيد.

* * * * *

(١٦١١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١).

(١٦١٢) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

(١٦١٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهُ : «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣).

(١٦١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٤).

* * *

تضمَّنت هذه الأحاديث جملة من أحكام المكاتب؛ منها:

الأول: أن المكاتب قِنٌّ، أي: كلُّه عبد، حتى يؤدي دين الكتابة.

الثاني: أن مكاتَب المرأة إذا كان عنده ما يؤدي منه دينه، فعليها أن تحتجب منه؛ لأنه بصدد أن يكون حرًّا، فيكون أجنبيًا منها.


(١) أبو داود (٣٩٢٦).
(٢) أحمد (٦٦٦٦)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٧)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢٩٢٢).
(٣) أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٠).
(٤) أحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٥٠٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>