للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن المكاتب الذي أدَّى بعض دين كتابته يكون في ديته إذا قتل في حكم المُبعَّض، فبقدر ما أدَّى يكون هو الحرَّ منه، فتجب فيه ديةُ الحر، وبقدر ما بقي من دين الكتابة يكون رقيقًا، فيودَى بقدر دية الرقيق، أي: المملوك، وليس هو قبل الموت مُبعَّضًا. لكنه لما قُتل صار في حكم المُبعَّض؛ لتعذر تحريره أو إرقاقه.

وفي الأحاديث فوائد سوى ما تقدم، منها:

١ - مشروعية الكتابة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يؤديه له.

٢ - أن الكتابة طريق إلى الحرية.

٣ - أن المُكاتَب لا يَعتِق منه شيء حتى يؤدي دين الكتابة، إلا إذا قُتل ووجبت فيه الدية، على ما ذكر في حديث ابن عباس، فلا يكون بين الحديثين تعارض.

٤ - جواز تملك المرأة للعبد.

٥ - أن مملوك المرأة يجوز له النظر إليها، ولا يجب عليها الاحتجاب عنه.

٦ - وجوب الحجاب على المرأة من الرجال الأجانب.

٧ - أن المُبعَّض حكمه حكم كامل الحرية في نظره لسيدته، واحتجابها منه، تغليبًا لجانب التحريم.

٨ - جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها.

٩ - أنه إذا تعذر العلم بحكم من الأحكام على وجه الكمال فُعل منه المقدور، ففيه شاهد لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، يدل لذلك حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>