للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سب غيره بغير حق. وردُّه على البادئ بسب أبيه وأمه ليس من باب ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]؛ فإن والدي السَّابِّ لم يظلماه، فالرادُّ على السَّابِّ بسبِّ أبيه وأمه ظلمٌ لا يسوغه ظلم البادئ بالسب.

٢٢ - أن المتسبب بالفعل شريك في الأجر والوزر؛ على معنى قوله : «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً؛ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ» (١). ثم قد يستويان في الجزاء، وقد يكون أحدهما أعظم أجرًا أو وزرًا من الآخر بحسب الدواعي والآثار.

٢٣ - في الحديث -حديث عبد الله بن عمرو- شاهد لقاعدة سد الذرائع.

٢٤ - تحريم هجران المسلم لأخيه أكثر من ثلاثة أيام، والهجر يكون بترك السلام عند التلاقي ابتداء أو ردًّا.

٢٥ - الرخصة في الهجر لحظ النفس ثلاثة أيام. وأما الهجر لله فهو مشروع، ولا يقيد بمدة، بل حده بما يحصل به مقصود الهجر، من إنكار المنكر، أو اتقائه.

٢٦ - أن الهجر يكون ابتداء تركه بإلقاء السلام، ولا يكفي ذلك حتى يعود المتهاجران إلى ما كانا عليه قبل الهجر.

٢٧ - أن خير المتهاجرين هو من يبدأ بالسلام أولًا.

٢٨ - حكمة الشريعة في الرخصة فيما أصله محرم، مراعاةً لمقتضى الجبلة البشرية، وذلك بالإذن بالهجر مدةً يحصل بها شفاء النفس من الغيظ، كما يدل لذلك مفهوم قوله: «فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ».

٢٩ - أن على المسلم أن يفعل ما يجب لإخوانه من حقوق تجلب المودة.

* * * * *


(١) رواه مسلم (١٠١٧) (٦٩)؛ عن جرير .

<<  <  ج: ص:  >  >>