للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ النَّبيَّ كان يعلِّم أصحابه القرآن.

٢ - جواز الإقراء مع الحدث الأصغر.

٣ - تحريم القراءة والإقراء على الجنب، ومن باب أولى قراءته في الحشِّ أو حال قضاء الحاجة.

٤ - أنَّ من تعظيم كلام الله التَّطهُّر لقراءته.

٥ - تحريم قراءة القرآن على الحائض والنُّفساء قياسًا على الجنب، وفي هذا القياس نظرٌ؛ لأنَّ الحائض والنُّفساء تفارقان الجنب من وجهين:

أنَّهما لا يمكنهما رفع حدثهما.

أنَّه تطول مدَّته؛ أي: الحدث، بخلاف الجنب، ولهذا فرَّق بعض العلماء بين الجنب والحائض، فقال: يجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن. وأمَّا حديث: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» فهو ضعيفٌ (١)، وعليه فيجوز للحائض والنُّفساء قراءة القرآن لكن من غير مسٍّ للمصحف.

* * * * *

(١٢٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١٢٩) زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (٣).

* * *


(١) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥) عن ابن عمر . وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١٨٣). وتقدم الكلام عنه تحت رقم (٨٦)، ص (١٠٧).
(٢) مسلم (٣٠٨).
(٣) الحاكم (٥٤٣)، وقال: «وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما -أي البخاري ومسلم-». قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٩٨٥): «إسناده صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>