للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أنَّ اغتسال الرَّجل وامرأته ليس من الاغتسال في فضل أحدهما.

٤ - أنَّه لا يجب على الزَّوجين ستر كلٍّ منهما عورته عن الآخر، وهذا يستلزم جواز الرُّؤية، ومطلق الرُّؤية لا يستلزم النَّظر، فإنَّ النَّظر يكون مع القصد.

٥ - طهوريَّة الماء المستعمل؛ لأنَّه لا بدَّ أن يتساقط من بدن الجنب شيءٌ في الإناء.

٦ - الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وأنَّه يكفي الاثنين ما بين الصَّاعين والثَّلاثة، كما في حديث أنسٍ : «كان رسول الله يتوضَّأ بالمدِّ ويغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمدادٍ» (١).

* * * * *

(١٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (٢).

(١٣٨) وَلأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ (٣).

* * *

الحديثان يدخل معناهما في صفة الغسل، ومعناهما صحيحٌ وإن ضعِّفا، فإنَّ حدث الجنابة يتعلَّق حكمه بجميع البدن، ولهذا جاء الشَّرع فيه بالاغتسال، وهو التَّطهُّر الَّذي قال الله فيه: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، والاغتسال: غسل جميع البدن، فيدخل في ذلك ما تحت الشَّعر.

ويشهد لصحَّة ذلك من فعله ؛ ما جاء في حديث عائشة في صفة غسله من أنَّه كان يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشَّعر حتَّى إذا ظنَّ أنَّه أروى بشرته حثا على رأسه ثلاث حثياتٍ (٤)، كما يدلُّ له حديث عائشة


(١) تقدم برقم (٦٣).
(٢) أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦).
(٣) أحمد (٢٤٧٩٧).
(٤) رواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>