للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨ - أنَّه لا يسع أحدًا الخروج عن شريعة مُحمَّدٍ لا اليهود ولا النَّصارى ولا غيرهم؛ لقوله : «وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

* * * * *

(١٤٢) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُم أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لِمُسْلِمٍ (١).

(١٤٣) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» (٢).

* * *

هذا الحديث مع ما في القرآن أصلٌ في مشروعيَّة التَّيمُّم وصفته، والآية والحديث مبيِّنان للإجمال في حديث جابرٍ من قوله : «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٣)؛ فإنَّه لم يبيِّن فيه صفة التَّيمُّم.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - فضيلة عمَّار بن ياسرٍ .

٢ - بعث النَّبيِّ أصحابه في المهمَّات.

٣ - أنَّ الجنابة تكون بالاحتلام.

٤ - التَّيمُّم للجنابة.

٥ - فهم عمَّارٍ التَّيمُّم للجنابة من الآية.


(١) البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).
(٢) البخاري (٣٣٨).
(٣) تقدم برقم (١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>