للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦ - جواز العمل بالاجتهاد عند عدم النَّصِّ أو خفائه.

٧ - جواز الاجتهاد في عصر النَّبيِّ .

٨ - جواز القياس في الجملة، وذلك أنَّ عمَّارًا قاس التُّراب على الماء في تعميم البدن.

٩ - أنَّ من اجتهد ثمَّ وجد النَّصَّ على خلاف اجتهاده وجب رجوعه إلى النَّصِّ.

١٠ - أنَّ القول يطلق على الفعل؛ لقوله : «أَنْ تَقُولَ».

١١ - التَّعليم بالفعل.

١٢ - فيه صفة التَّيمُّم للتَّطهُّر من الجنابة، وأنَّه لا يختلف عن التَّيمُّم للحدث الأصغر.

١٣ - أنَّ التَّيمُّم يكون بضربةٍ واحدةٍ.

١٤ - مسح الوجه والكفَّين في التَّيمُّم.

١٥ - الاقتصار على مسح الكفَّين دون الذِّراعين.

١٦ - تقديم الوجه على الكفَّين في التَّيمُّم وجوبًا.

١٧ - مسح باطن الكفَّين وظاهرهما في التَّيمُّم.

١٨ - حسن تعليمه وحسن خلقه.

١٩ - ترك التَّصريح بما لا حاجة إلى ذكره؛ لقول عمَّارٍ: «في حاجةٍ».

٢٠ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة، لقوله : «فأجنبت».

٢١ - أنَّه لا يجوز التَّيمُّم إلَّا عند عدم الماء.

٢٢ - أنَّ من اجتهد فأخطأ فإنَّه لا يؤمر بالإعادة ولا ينكر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>