٦ - جواز العمل بالاجتهاد عند عدم النَّصِّ أو خفائه.
٧ - جواز الاجتهاد في عصر النَّبيِّ ﷺ.
٨ - جواز القياس في الجملة، وذلك أنَّ عمَّارًا قاس التُّراب على الماء في تعميم البدن.
٩ - أنَّ من اجتهد ثمَّ وجد النَّصَّ على خلاف اجتهاده وجب رجوعه إلى النَّصِّ.
١٠ - أنَّ القول يطلق على الفعل؛ لقوله ﷺ: «أَنْ تَقُولَ».
١١ - التَّعليم بالفعل.
١٢ - فيه صفة التَّيمُّم للتَّطهُّر من الجنابة، وأنَّه لا يختلف عن التَّيمُّم للحدث الأصغر.
١٣ - أنَّ التَّيمُّم يكون بضربةٍ واحدةٍ.
١٤ - مسح الوجه والكفَّين في التَّيمُّم.
١٥ - الاقتصار على مسح الكفَّين دون الذِّراعين.
١٦ - تقديم الوجه على الكفَّين في التَّيمُّم وجوبًا.
١٧ - مسح باطن الكفَّين وظاهرهما في التَّيمُّم.
١٨ - حسن تعليمه ﷺ وحسن خلقه.
١٩ - ترك التَّصريح بما لا حاجة إلى ذكره؛ لقول عمَّارٍ: «في حاجةٍ».
٢٠ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة، لقوله ﵁: «فأجنبت».
٢١ - أنَّه لا يجوز التَّيمُّم إلَّا عند عدم الماء.
٢٢ - أنَّ من اجتهد فأخطأ فإنَّه لا يؤمر بالإعادة ولا ينكر عليه.