للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - جواز نفخ الكفَّين إذا علق بهما ترابٌ كثيرٌ.

٢٤ - يسر الشَّريعة في حكم التَّيمُّم وصفته.

* * * * *

(١٤٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ؛ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (١).

* * *

هذا الحديث اختلف الأئمَّة في رفعه ووقفه، والرَّاجح أنَّه موقوفٌ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة التَّيمُّم، وهو ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

٢ - صفة التَّيمُّم، وأنَّه ضربتان؛ ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين.

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو مخالفٌ لما دلَّ عليه حديث عمَّارٍ المتقدِّم المتَّفق على صحَّته من وجهين:

الأوَّل: عدد الضَّربات.

الثَّاني: صفة مسح اليدين.

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ التَّيمُّم ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين دون الذِّراعين، وهو الصَّواب كما دلَّ عليه حديث عمَّارٍ ، ودلَّت عليه الآية. فحديث ابن عمر لا يقاوم حديث عمَّارٍ ؛ لأنَّه موقوفٌ كما تقدَّم، ويؤيِّد ذلك أنَّ اليدين في آية التَّيمُّم لم يحدَّ مسحهما بغايةٍ كما في الوضوء، وأقلُّ ما يطلق عليه اسم اليد هو الكفُّ، فهو الَّذي يتعلَّق به الحكم بيقينٍ؛ ولهذا اقتصر في حدِّ السَّرقة على قطع الكفِّ.


(١) الدارقطني (٦٨٥)، وينظر: «التلخيص الحبير» (٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>