للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٠) وَعَنْ جَابِرٍ ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (١).

* * *

حديث عليٍّ وحديث جابرٍ ضعيفان كما ذكر المصنِّف، لكنَّ العمل عليهما عند جمهور أهل العلم وهو المسح على الجبيرة والعصابة إذا خيف الضَّرر بنزعهما، وقد اختصر المؤلِّف حديث جابرٍ فحذف سببه، وأصل الحديث: قال جابرٌ : «خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منَّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثمَّ احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصةً في التَّيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل؛ فمات فلما قدمنا على النبي أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم»» إلخ.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز المسح على الجبيرة.

٢ - جواز المسح على العصابة.

٣ - السُّؤال عمَّا أشكل من مسائل الدِّين.

٤ - أنَّ الَّذي يُسأَل هو العالم بأحكام الشَّريعة؛ قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون (٤٣)[النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧].

٥ - أنَّ المسح على الجبيرة لا توقيت له.

٦ - أنَّ الجبيرة لا يشترط للمسح عليها لبسها على طهارةٍ، وهذا على الصَّحيح من قولي العلماء.

٧ - ضرر الفتوى بلا علمٍ.

٨ - الزَّجر عن الفتوى بغير علمٍ.


(١) أبو داود (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>