للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديث هو عمدة من أوجب الكفَّارة في وطء الحائض، وقد اختلف النَّاس في ثبوت هذا الحديث والعمل به، والأكثر على تضعيفه وعدم وجوب الكفَّارة، وذهب كثيرون إلى تصحيح الحديث والعمل بمقتضاه، وهذا هو الرَّاجح، وممَّن قوَّاه وذهب إليه: الإمام أحمد، وجاء عن ابن القيِّم قوله: «إنَّ وجوب الكفَّارة هو موجب القياس، ووجهه أنَّ الشَّريعة جاءت بالكفَّارة في التَّحريم الموقَّت كالوطء في نهار رمضان والظِّهار فهكذا وطء الحائض» (١).

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم وطء الحائض، وهو ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع كما تقدَّم.

٢ - وجوب الكفَّارة بوطء الحائض، وإنَّما تجب الكفَّارة على العالم العامد دون الجاهل والنَّاسي، والمرأة والرَّجل في ذلك سواءٌ؛ لعدم الفارق، كما قال جمهور العلماء مثل ذلك في كفَّارة الجماع في نهار رمضان، والجماع في الإحرام.

٣ - تقدير الكفَّارة بدينارٍ أو نصف دينارٍ، و (أو) في قوله: «أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» قيل: للتَّخيير، وقيل: للتَّنويع، والأظهر: أنَّها للتَّخيير، أمَّا التَّخيير فظاهرٌ، وأمَّا التَّنويع فيرجع إلى اختلاف حال الحائض، فالوطء عند إقبال الدَّم وفورانه يجب فيه دينارٌ، وفي إدبار الحيض نصف دينارٍ.

٤ - فيه شاهدٌ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].

* * * * *


(١) «إعلام الموقعين» (٣/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>