للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض وما يحلُّ منها، فالأوَّل من قوله ، والثَّاني من فعله.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تشدُّد اليهود في أمر النَّجاسة.

٢ - أنَّ من تشدُّد اليهود ترك مجالسة الحائض ومؤاكلتها.

٣ - مخالفة هذه الشَّريعة لما عليه اليهود.

٤ - يسر شريعة الإسلام.

٥ - إباحة الاستمتاع من الحائض بكلِّ نوعٍ من الاستمتاع إلَّا الجماع في الفرج؛ فإنَّه حرامٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

٦ - استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لفعله .

٧ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره؛ لبيان الحكم الشَّرعيِّ.

٨ - فضل عائشة في تبليغ هدي النَّبيِّ مع أهله.

٩ - طهارة بدن الحائض وثيابها إلَّا ما أصابه الدَّم.

١٠ - جواز أمر الرَّجل امرأته بما يناسب لاستمتاعه بها؛ لقولها: «يأمرني»، وهذا ممَّا تجب طاعته فيه.

* * * * *

(١٦٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ الله -فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١).


(١) أبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي (٢٨٩)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (٢٠٣٢)، والحاكم (٦١٤)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>