للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حتَّى ترين القصَّة البيضاء»، والرَّاجح -والله أعلم- أنَّ الصُّفرة والكدرة بعد الدَّم متَّصلةً به حيضٌ، وما سوى ذلك ليس شيئًا، كما يدلُّ له قول أمِّ عطيَّة.

وقول أمِّ عطيَّة : «كُنَّا»؛ أي: نساء الصَّحابة في عهد النَّبيِّ وبعده، وبهذا يكون له حكم الرَّفع عند أكثر العلماء.

وفي حديث أم عطية وقول عائشة فوائد، منها:

١ - الاستدلال بما كان عليه الحال في عهد النَّبيِّ ؛ لأنَّ قول الصَّحابيِّ: «كُنَّا» ينصرف إلى عهد النَّبيِّ ، فيكون له حكم الرَّفع.

٢ - أنَّ الصُّفرة والكدرة بعد الطُّهر ليست حيضًا؛ فحكمها حكم الاستحاضة.

٣ - أنَّ الصُّفرة والكدرة قبل الطُّهر حيضٌ.

٤ - فقه عائشة في الأحكام الشَّرعيَّة.

٥ - سؤال النِّساء لها.

٦ - أنَّ أظهر علامةٍ للطُّهر من الحيض القصَّة البيضاء، وقد يعرف الطُّهر بالجفوف.

٧ - إرشاد النِّساء إلى التَّثبُّت في معرفة الطَّهارة من الحيض.

* * * * *

(١٥٨) وَعَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَم يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١٥٩) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

* * *


(١) مسلم (٣٠٢).
(٢) البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>