للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - استحباب تطويل القراءة في صلاة الفجر؛ لقوله: «وكان يقرأ بالسِّتِّين إلى المئة»؛ أي: في صلاة الغداة، وهي صلاة الصُّبح، وقوله: «بالسِّتِّين إلى المئة» تحتمل أن يكون في الرَّكعتين، وأن يكون في إحداهما، وشكَّ في ذلك بعض الرُّواة، ولكلٍّ من الاحتمالين شاهدٌ من هديه في قراءته في صلاة الصُّبح؛ فيشهد لاحتمال أنَّه في الرَّكعتين قراءته في فجر يوم الجمعة بالسَّجدة والإنسان، ومجموع آياتهما ستُّون، ويشهد للثَّاني ما ورد أنَّه قرأ في الفجر سورة الصَّافَّات (١). نبَّه إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجرٍ (٢) في كلامه على حديث أبي برزة حين ذكره البخاريُّ في باب القراءة في الفجر، والله أعلم.

١٠ - حرص الصَّحابة على حضور الصَّلاة مع النَّبيِّ ؛ لقول أبي برزة : «ثمَّ يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة».

١١ - كراهة النَّوم قبل صلاة العشاء.

١٢ - كراهة السَّمر بعد العشاء، وخصَّ من ذلك تحدُّث الرَّجل مع أهله، والإمام في مصالح المسلمين، وفي تعليم العلم، من غير تمادٍ يؤدِّي إلى ترك قيام اللَّيل وترك صلاة الفجر.

* * * * *

(١٧٢) وَعَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *


(١) ينظر: حديث عبد الله بن عمر عند أحمد (٤٩٨٩).
(٢) ينظر: «فتح الباري» (٢/ ٢٨٩)، قال ابن حجر: «فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات … ».
(٣) البخاريُّ (٥٥٩)، ومسلمٌ (٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>