للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنَّ الأمر للوجوب على الأصل، والجمهور على أنَّه للاستحباب، ثمَّ قيل: إنَّ استحباب الإبراد عامٌّ لكلِّ مصلٍّ، وقيل: إنَّه خاصٌّ بمن يلحقه مشقَّةٌ بالتَّعجيل في شدَّة الحرِّ، وهذا -والله أعلم- أظهر، وإذا كانت المشقَّة في التَّأخير لسببٍ ما، كان التَّعجيل أفضل، كما كان النَّبيُّ يراعي ذلك في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا تأخَّر.

٢ - أنَّ الأصل في الظُّهر فعلها في أوَّل وقتها.

٣ - تخصيص أدلَّة المسارعة في الخيرات.

٤ - تعليل الأحكام.

٥ - حسن تعليمه ببيان علَّة الحكم.

٦ - أنَّ شدَّة الحرِّ من فيح جهنَّم، و «من»: للتَّبعيض، أو للتَّشبيه، ويرجِّح الأوَّل قوله : «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا؛ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ونَفَسٍ فِي الصَّيْفِ» (١).

٧ - أنَّ النَّار موجودةٌ الآن.

* * * * *

(١٧٥) وَعَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

* * *


(١) رواه البخاريُّ (٣٢٦٠)، ومسلمٌ (٦١٧) عن أبي هريرة .
(٢) أحمد (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، والترمذيُّ (١٥٤)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (١٥٤٣)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابن حبان (١٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>