للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - إيثاره الأيسر من الأمرين، وإن كان الآخر أفضل.

٦ - أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، كما جاء في روايةٍ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ» (١).

٧ - أنَّ الغالب من هديه عدم تأخير العشاء لآخر وقتها.

٨ - أنَّ اليسير من النَّوم لا ينقض الوضوء، كما جاء في روايةٍ أنَّ عمر قال: «يا رسول الله نام النِّساء والصِّبيان» (٢).

٩ - جواز الاجتهاد للنبيِّ .

١٠ - جواز أن يأمر النَّبيُّ باجتهادٍ؛ ويكون أمره ملزمًا.

١١ - احترام الصَّحابة للنَّبيِّ بانتظارهم إيَّاه، وصبرهم له مع التَّأخير الكثير.

* * * * *

(١٧٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استحباب تأخير صلاة الظُّهر في شدَّة الحرِّ.

والإبراد هو: التَّأخير إلى امتداد الفيء، وانكسار حرارة الرَّمضاء، وليس المراد زوال الرَّمضاء بالكلِّيَّة، وبهذا يظهر الجمع بين هذا الحديث وحديث خبَّابٍ : «شكونا إلى رسول الله الصَّلاة في الرَّمضاء، فلم يشكنا» (٤).


(١) رواه البخاريُّ واللفظ له (٧٢٣٩)، ومسلمٌ (٦٤٢) عن ابن عباس .
(٢) رواه البخاريُّ (٥٦٦)، ومسلمٌ (٦٣٨).
(٣) البخاريُّ (٥٣٦)، ومسلمٌ (٦١٥).
(٤) رواه مسلمٌ (٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>