للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدَّم في حديث عبد الله بن عمرٍو أنَّ وقت الفجر ما لم تطلع الشَّمس، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمس، وهذا الحديث موافقٌ لحديث عبد الله بن عمرٍو في آخر وقت صلاة الفجر، ودالٌّ على الزِّيادة في وقت صلاة العصر إلى غروب الشَّمس.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ وقت الفجر إلى طلوع الشَّمس.

٢ - أنَّ وقت العصر إلى غروب الشَّمس.

٣ - أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة الصُّبح قبل طلوع الشَّمس فقد أدرك الصَّلاة في وقتها، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل غروب الشَّمس فقد أدرك العصر في وقتها، وهذا محمولٌ عند العلماء على حال الضَّرورة؛ كحائضٍ طهرت، وصبيٍّ بلغ، وكافرٍ أسلم، ونائمٍ استيقظ من نومه، وعلى هذا؛ فلا يجوز تعمُّد تأخير الصَّلاة إلى هذه الغاية، فلا يجوز تعمُّد تأخير العصر إلى أن تصفرَّ الشَّمس، ولا يجوز تأخير الصُّبح حتَّى لا يبقى إلَّا قدر ركعةٍ.

٤ - جواز فعل فرض الوقت وفعل الفائتة في وقت النَّهي، وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، وذهبت الحنفيَّة إلى جواز ذلك في فرض الوقت كركعةٍ من صلاة العصر قبل غروب الشَّمس، ومنعوا ذلك في الفائتة، ولهذا قالوا: من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس أتمَّها وصحَّت منه، ومن أدرك ركعةً من الصُّبح فإنَّها لا تصحُّ منه؛ لأنَّ الرَّكعة الثَّانية تقع في وقت النَّهي، فتبطل الرَّكعة الأولى (١)، وهذا باطلٌ؛ فإنَّه خلاف نصِّ الحديث.

٥ - أنَّ من أدرك أقلَّ من ركعةٍ لم يكن مدركًا للوقت، وذهب بعض العلماء إلى أنَّ من أدرك من الوقت قدر تكبيرةٍ فقد أدرك الوقت، وهذا خلاف ظاهر الحديث.


(١) ينظر: «عمدة القاري» (٤/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>