للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - إطلاق السَّجدة على الرَّكعة، وهذا من التَّعبير بالجزء عن الكلِّ، ونحوه إطلاق الرَّكعة على مجموع أفعال الرَّكعة من ركعات الصَّلاة.

* * * * *

(١٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١٧٩) وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».

(١٨٠) وَلَهُ (٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً؛ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ؛ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ».

والحكم الثَّاني عند الشَّافعيِّ من:

(١٨١) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (٣).

(١٨٢) وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (٤).

* * *

هذان الحديثان صريحان في النَّهي عن الصَّلاة في هذه الأوقات، وهي خمسةٌ:

١ - بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشَّمس.

٢ - إذا طلعت الشَّمس حتَّى ترتفع.


(١) البخاريُّ (٥٨٦)، ومسلمٌ (٨٢٧).
(٢) مسلمٌ (٨٣١).
(٣) مسند الشافعيِّ (١٥٧).
(٤) أبو داود (١٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>