للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - حين يقوم قائم الظَّهيرة؛ أي: حين تتوسَّط الشَّمس في كبد السَّماء حتَّى تزول.

٤ - بعد العصر حتَّى تتضيَّف الشَّمس للغروب؛ أي: حين تشرع في الغروب.

٥ - إذا شرعت في الغروب حتَّى يتمَّ.

وهذه الأوقات تنقسم إلى قسمين: وقتان طويلان؛ وهما الأوَّل والرَّابع، وثلاثةٌ قصيرةٌ؛ وهي السَّاعات المذكورة في حديث عقبة؛ وهي الثَّاني والثَّالث والخامس.

وأجمع العلماء على أنَّه لا يدخل في النَّهي عن الصَّلاة بعد الفجر وبعد العصر فرض الوقت.

واختلفوا فيما سوى ذلك من الفوائت، وأنواع التَّطوُّعات، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ النَّهي عامٌّ في جميع الصَّلوات، وخصَّ الجمهور من ذلك الفرائض الفائتة، وخصَّ الشَّافعيُّ من ذلك ذوات الأسباب؛ كتحيَّة المسجد، وركعتي الطَّواف، وصلاة الكسوف.

وعلى هذا، فالمحرَّم تعمُّد الصَّلاة في هذه الأوقات من غير سببٍ. والمخصِّص لأحاديث النَّهي في الصَّلوات الفائتة قوله : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» (١)، وفي ذوات الأسباب الأحاديث الواردة في مشروعيَّتها؛ كقوله : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٢)، وقوله في صلاة الكسوف: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ … » (٣) الحديث.


(١) رواه البخاريُّ (٥٩٧)، ومسلمٌ (٦٨٤) عن أنسٍ .
(٢) سيأتي في «باب المساجد» برقم (٢٩٢).
(٣) رواه البخاريُّ (١٢١٢) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>