للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تحريم الصَّلاة في هذه الأوقات الخمسة إلَّا ما خصَّه الدَّليل على ما تقدَّم.

٢ - الحكمة من النَّهي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها، وهي عدم مشابهة الكفَّار الَّذين يسجدون للشَّمس عند طلوعها وغروبها، كما جاء النَّصُّ على ذلك في أحاديث أخرى، وهذا من أدلَّة تحريم التَّشبُّه بالكفَّار.

٣ - أنَّ حكمة النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين الطَّويلين سدُّ ذريعة التَّشبُّه بالكفَّار، فهو من أدلَّة سدِّ الذَّرائع. وبهذا يتبيَّن أنَّ النَّهي عن الصَّلاة في الوقتين الطَّويلين أخفُّ من الصَّلاة عند طلوع الشَّمس وعند غروبها؛ لأنَّ الأوَّل من تحريم الوسائل، والثَّاني من تحريم الغايات.

٤ - تحريم الصَّلاة عند توسُّط الشَّمس في كبد السَّماء، وهو حين يقف الظِّلُّ قبيل زوال الشَّمس، وخصَّ من ذلك يوم الجمعة لمن حضرها؛ لما جاء في الآثار من أنَّ الصَّحابة كانوا يصلُّون حتَّى يخرج الإمام (١).

٥ - تحريم دفن الميِّت في السَّاعات الثَّلاث؛ لقوله: «وأن نقبر فيهنَّ موتانا».

* * * * *


(١) ومن ذلك ما أخرجه مالكٌ في «الموطأ» (٢٣٣) عن ثعلبة بن أبي مالكٍ القرظيِّ ؛ «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتَّى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذَّن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحدٌ». صحَّحه النوويُّ في «خلاصة الأحكام» (٢/ ٨٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>