للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٣) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل بني عبد منافٍ، وهو الجدُّ الثَّالث للنَّبيِّ .

٢ - اختصاصهم بأمر البيت سدانةً وسقايةً.

٣ - أنَّ لهم أمرًا ونهيًا في المسجد الحرام، وأنَّ أمر الشَّرع فوق أمرهم.

٤ - جواز الطَّواف بالبيت في كلِّ وقتٍ.

٥ - جواز الصَّلاة في المسجد الحرام في كلِّ وقتٍ، فيحتمل أن يكون ذلك مطلقًا بسببٍ أو بغير سببٍ، وقد قيل بذلك في جميع الحرم، وهو المشهور عند الشَّافعيِّ، ويحتمل أن يكون المراد ركعتي الطَّواف؛ لأنَّها من ذوات الأسباب، وهذا الاحتمال أظهر؛ لأنَّه عطف الصَّلاة على الطَّواف بالواو.

٦ - تخصيص أحاديث أوقات النَّهي عن الصَّلاة بهذا الحديث، وقال بذلك جمعٌ من أهل العلم، وذهب آخرون إلى تخصيص حديث جبيرٍ هذا بأحاديث النَّهي عن الصَّلاة في الأوقات المخصوصة، كما جاء عن ابن عمر أنَّه كان لا يصلِّي ركعتي الطَّواف بعد العصر، وهكذا كلُّ من لا يرى فعل ذوات الأسباب في أوقات النَّهي.

٧ - إقرار النَّبيِّ لهم على ما لهم من السِّدانة والسِّقاية.

* * * * *


(١) أبو داود (١٨٩٤)، والترمذيُّ (٨٦٨)، والنَّسائيُّ (٥٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد (١٦٧٣٦)، وابن حبان (١٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>