للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٤) وَعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقفَهُ (٢).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ الشَّفق الحمرة في الأفق التي تكون بعد غروب الشَّمس، وهذا قول الجمهور، وقال بعض العلماء: الشَّفق: البياض، وقال بعضهم: الشَّفق: الحمرة، ولكن يعرف غيابه بذهاب البياض، ولهذا فرَّق بعضهم بين السَّفر والحضر، ففي الحضر يعتبر ذهاب البياض، وفي السَّفر يعتبر ذهاب الحمرة.

٢ - أنَّ وقت المغرب ينتهي بمغيب الحمرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرٍو (٣).

٣ - أنَّ دخول وقت العشاء إذا غاب الشَّفق كما تقدَّم.

* * * * *

(١٨٥) وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (٤).

(١٨٦) وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأُفُقِ»، وَفِي الآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان» (٥).

* * *


(١) الدَّارقطنيُّ (١٠٥٦) عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه موقوفًا من طريقٍ آخر. قال البيهقيُّ في «السنن» (١/ ٣٧٣): «الصحيح موقوفٌ».
(٢) رواه ابن خزيمة (٣٥٤) لكن عن عبد الله بن عمرٍو ولم يصححه بل أشار إلى ضعفه. تنبيهٌ: في بعض نسخ «البلوغ»: «وصحح ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن عمر»، والله أعلم. ينظر أيضًا: «التلخيص الحبير» (٢٥١).
(٣) تقدَّم في أول الباب برقم (١٦٦).
(٤) ابن خزيمة (٣٥٦)، والحاكم (٦٩٠).
(٥) الحاكم (٦٩١)، وقال: «وإسناده صحيحٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>