للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - أنَّ الأذان قبل الفجر لا يحرِّم الطَّعام على الصَّائم.

٦ - إباحة الأكل والشُّرب في ليل الصِّيام حتَّى يتحقَّق طلوع الفجر، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وفي حكم الأكل والشُّرب: الجماع؛ فيلزم من ذلك أن يصبح الإنسان جنبًا، وقد كان النَّبيُّ يصبح جنبًا فيغتسل ويصوم.

٧ - صحَّة صوم من أكل شاكًّا في طلوع الفجر.

٨ - فضيلة بلالٍ وابن أمِّ مكتومٍ .

٩ - جواز التَّقليد في وقت الصَّلاة.

١٠ - جواز العمل بخبر الواحد في الأذان.

* * * * *

(٢١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَضَعَّفهُ (١).

* * *

هذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستفاد منه:

١ - أنَّ من أذَّن قبل الوقت فينبغي أن يرجع ويعلم النَّاس بغلطه.

٢ - أنَّ هذا النِّداء من بلالٍ كان قبل أذانه المعتاد.

٣ - مشروعيَّة تصحيح الخطأ من قبل المخطئ نفسه، وأنَّه لا غضاضة عليه في ذلك.

٤ - إطلاق اسم العبد على المملوك، وهذا بالنِّسبة لبلالٍ باعتبار ما كان.

* * * * *


(١) أبو داود (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>