للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - وجوب مراعاة الإمام لمن خلفه، واعتبار ذلك بالأضعف.

٨ - جواز طلب الولاية إذا كانت الغاية هي المصلحة العامَّة للمسلمين، أمَّا إذا كانت الغاية ما في الإمارة ونحوها من الشَّرف والمصالح الماليَّة فلا يجوز سؤالها؛ لقوله : «إِنَّا لا نُوَلِّي هَذَا الأَمْرَ مَنْ سَأَلَهُ» (١)، وقوله لعبد الرَّحمن بن سمرة : «لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ … » (٢) الحديث.

٩ - وصيَّة الإمام لمن يولِّيهم بما يحقِّق مقصود الولاية.

* * * * *

(٢١٦) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ : «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ … » الحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (٣).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة الأذان، وهو فرض كفايةٍ بدليل الأمر «فليؤذِّن».

٢ - أنَّه لا يعتبر في المؤذِّن ما يعتبر في الإمام من حفظ القرآن والعلم بالسُّنَّة ونحو ذلك.

٣ - أنَّ وقت الأذان هو دخول وقت الصَّلاة، وقد شرع لذلك.

٤ - مشروعيَّة الأذان عند إرادة فعل الصَّلاة إذا لم يؤذَّن لها في أوَّل الوقت، وحضور الصَّلاة في الحديث يشمل دخول الوقت وإرادة فعل الصَّلاة، ولذلك يشرع للمجموعتين وللفوائت.

٥ - اشتراط كون المؤذِّن مسلمًا ذكرًا، لقوله: «أَحَدُكُمْ» فلا يصحُّ أذان الكافر ولا المرأة.

* * * * *


(١) رواه البخاريُّ (٧١٤٩)، ومسلمٌ (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري .
(٢) رواه البخاريُّ (٦٦٢٢)، ومسلمٌ (١٦٥٢).
(٣) البخاريُّ (٦٢٨)، ومسلمٌ (٦٧٤)، وأحمد (١٥٥٩٨)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذيُّ (٢٠٥)، والنَّسائيُّ (٦٣٤)، وابن ماجه (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>