للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج - ما يتضمَّن عدم الثَّواب وعدم الإجزاء؛ كقوله تعالى في الحديث القدسيِّ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١).

٢ - وجوب ستر المرأة رأسها في الصَّلاة وأنَّ ذلك شرطٌ لصحَّتها.

٣ - صحَّة صلاة من لم تبلغ ولو لم تستر رأسها، لقوله : «صَلَاةَ حَائِضٍ»؛ أي: بالغٍ.

٤ - أنَّه لا فرق في مقتضى هذا الحديث بين الحرَّة والأمة، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: عورة الأمة في الصَّلاة ما بين السُّرَّة والرُّكبة، وأمَّا الحرَّة فكلُّها عورةٌ في الصَّلاة إلَّا وجهها، وقال بعضهم: إلَّا وجهها وكفَّيها، وقال بعضهم: وجهها وكفَّيها وباطن قدميها، والحديث لم يدلَّ إلَّا على وجوب ستر الرَّأس.

٥ - أنَّ الحيض من علامات البلوغ.

* * * * *

(٢٢٧) وَعَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ»؛ - يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» - «وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(٢٢٨) وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةَ : «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (٣).

* * *

حديث جابرٍ وحديث أبي هريرة يتعلَّقان بستر العورة في الصَّلاة. وعورة الرَّجل -في حكم النَّظر- من السُّرَّة إلى الرُّكبة، وهذا قول كثيرٍ من


(١) رواه مسلمٌ (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة .
(٢) البخاريُّ (٣٦١)، ومسلمٌ (٣٠١٠).
(٣) البخاريُّ (٣٥٩)، ومسلمٌ (٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>