للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء، ومنهم من أدخل السُّرَّة والرُّكبة في العورة، ومنهم من أخرجهما، وهذا قول من يقول: إنَّ الفخذ عورةٌ، وقد جاء في الحديث: «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» (١)، وفي حديثٍ آخر: «لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، ولا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ ولا مَيِّتٍ» (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الفخذ ليس بعورةٍ، مستدلًّا بما ورد من انكشاف فخذ النَّبيِّ في عددٍ من المناسبات، ومن ذهب إلى ذلك يقول: العورة: السَّوءتان؛ القبل والدُّبر.

ومن قال: الفخذ عورةٌ قال: العورة نوعان: مغلَّظةٌ وغير مغلَّظةٍ، فالمغلَّظة لا يجوز النَّظر إليها إلَّا للضَّرورة، وغير المغلَّظة لا يجوز كشفها ولا النَّظر إليها إلَّا بصفةٍ عارضةٍ، وعلى وجه النُّدرة.

وأمَّا ما يجب على الرَّجل ستره في الصَّلاة فهو العورة والعاتقان أو أحدهما، فمن صلَّى مكشوف العورة أو شيءٍ منها من غير عذرٍ لم تصحَّ صلاته، ومن صلَّى مكشوف العاتقين، فقيل: يكره، وقيل: يحرم، ولا تصحُّ صلاته، وهذا أظهر في الدَّليل. والله أعلم.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - جواز الصَّلاة في الثَّوب الواحد.

٢ - أنَّ الاتِّزار بالثَّوب الواحد يجزئ إذا كان ضيِّقًا لا يتَّسع للالتحاف به، ولا يوجد غيره.


(١) رواه أبو داود (٤٠١٦)، والترمذيُّ (٢٧٩٦)، والبخاريُّ معلقًا غير مجزومٍ به، في (باب ما يذكر في الفخذ) (١/ ١٣٩)، عن جرهدٍ الأسلميِّ وابن عباسٍ ومحمد بن جحشٍ . والحديث مختلفٌ في صحته. ينظر: «نصب الراية» (٤/ ٣١٣)، و «البدر المنير» (٤/ ١٤٦).
(٢) رواه أحمد (١٢٤٩)، وأبو داود (٤٠١٥)، وابن ماجه (١٤٦٠)، عن عليٍّ . وأعلَّ بالطعن في أحد رواته والانقطاع. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٧٩)، و «البدر المنير» (٤/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>