للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - أنَّ الأرض كلَّها مصلًّى.

٢ - المنع من الصَّلاة في المقبرة، وقد صحَّت بذلك الأحاديث كقوله : «أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (١).

٣ - النَّهي عن الصَّلاة في الحمَّام، وأصحُّ ما جاء فيه حديث أبي سعيدٍ ، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجَّح شيخنا الشَّيخ عبد العزيز بن بازٍ وصله وسلامته من العلَّة (٢).

٤ - النَّهي عن الصَّلاة في معاطن الإبل، وهي مباركها عند الماء، وقد صحَّ النَّهي عن الصَّلاة فيها، وليس هذا النّهي لنجاسة أبوالها وأرواثها، بل ذلك من جنس الأمر بالوضوء من لحمها، وحكمة ذلك -والله أعلم-: ما جبلت عليه من أخلاق الشَّياطين.

٥ - النَّهي عن الصَّلاة في المزبلة والمجزرة، ولم يأت النَّهي عن ذلك إلَّا في حديث ابن عمر ، وهو ضعيفٌ، لكن ينهى عن الصَّلاة فيهما من أجل النَّجاسة، فإذا كان فيهما موضعٌ لا نجاسة فيه فالأصل صحَّة الصَّلاة.

٦ - النَّهي عن الصَّلاة في قارعة الطَّريق وفوق ظهر الكعبة، ولم يرد النَّهي عن ذلك إلَّا في حديث ابن عمر ، وقد أخذ بذلك كثيرٌ من العلماء، والصَّحيح: أنَّه لا تحرم الصَّلاة في سطح الكعبة ولا في قارعة الطَّريق؛ إلَّا أن تترتَّب على ذلك مفسدةٌ شرعيَّةٌ.

٧ - تحريم الصَّلاة إلى القبور.

٨ - سدُّ ذرائع الشِّرك.

٩ - تحريم الجلوس على القبور.


(١) رواه مسلمٌ (٥٣٢) عن جندبٍ .
(٢) ينظر: «حاشية الشيخ ابن بازٍ على البلوغ» (١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>