للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ؛ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(٢٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

* * *

هذان الحديثان أوردهما المؤلِّف في باب شروط الصَّلاة، للاستدلال بهما على أنَّ من شروط الصَّلاة الطَّهارة من النَّجاسة، فيجب على من أراد الصَّلاة أن يطهِّر بدنه وثوبه ومكان الصَّلاة من النَّجاسة، وفي حكم الثَّوب كلُّ ما يلبس على البدن، ومن ذلك: النَّعل والخفُّ.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - أنَّ تطهير النَّعل والخفِّ بدلكهما بالتُّراب.

٢ - وجوب تفقُّد النَّعل والخفِّ قبل الدُّخول في المسجد إذا احتمل أن يكون فيهما قذرٌ.

٣ - وجوب التَّطهُّر من النَّجاسة للصَّلاة.

٤ - أنَّ تطهير النَّجاسة لا يختصُّ بالماء.

٥ - صيانة المسجد من الأقذار.

٦ - استحباب الصَّلاة في النِّعال ونحوها.

٧ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.


(١) أبو داود (٦٥٠)، وابن خزيمة (٧٨٦).
(٢) أبو داود (٣٨٦)، وابن حبان (١٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>