٤ - أنَّ النَّسخ قد يكون بالأشدِّ.
٥ - أنَّ حكم الكلام في الصَّلاة عامٌّ في فرضها ونفلها، وشاملٌ لقليل الكلام وكثيره.
٦ - وجوب التَّكبير والتَّسبيح والقراءة في الصَّلاة، وهذا فصَّلته السُّنَّة.
٧ - أنَّه ليس في الصَّلاة موضع سكوتٍ، وقول أبي هريرة ﵁: «أرأيت سكوتك بين التَّكبير والقراءة؛ ما تقول؟» (١)، يريد: الإسرار.
٨ - أنَّ ترك نوعٍ من الكلام يسمَّى سكوتًا.
٩ - إطلاق العامِّ وإرادة الخاصِّ في قوله: «ونهينا عن الكلام».
ويؤخذ من سبب حديث معاوية:
١٠ - حسن خلقه ﷺ وحسن تعليمه.
١١ - الرِّفق بالجاهل.
١٢ - أنَّ الرِّفق سببٌ لقبول النُّصح والإرشاد، وأنَّ العنف سببٌ للنُّفرة عن الحقِّ.
١٣ - جواز تنبيه من أخطأ في صلاته بكلامٍ أو غيره؛ وذلك بالإشارة ونحوها.
١٤ - أنَّ من عطس في الصَّلاة يحمد الله لكن لا يشمَّت.
ويؤخذ من قوله: «حتَّى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨]»:
١٥ - أنَّ القرآن نزل منجَّمًا.
١٦ - إثبات العلوِّ لله تعالى.
١٧ - أنَّ القرآن منزَّلٌ غير مخلوقٍ.
(١) البخاريُّ (٧٤٤)، ومسلمٌ (٥٩٨).