للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - صفة ردِّ السَّلام بالإشارة، وهي أن يبسط كفَّه ويجعل باطنها إلى الأرض.

٥ - جواز السَّلام على قارئ القرآن، لكنَّ القارئ يردُّ بالكلام.

٦ - جواز الفعل اليسير في الصَّلاة من غير جنسها للحاجة.

٧ - أخذ العالم ممَّن دونه، وأنَّ هذا لا يزري بالعالم، بل يرفع من قدره.

٨ - حرص الصَّحابة على العلم.

* * * * *

(٢٤٧) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٢٤٨) وَلِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ» (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - حسن خلقه ورحمته للصِّغار.

٢ - أنَّ الحركة الكثيرة من غير جنس الصَّلاة لا تبطل الصَّلاة إذا كانت متفرِّقةً.

٣ - فضيلة أمامة بنت زينب بنت رسول الله .

٤ - حمل المصلِّي ما يحتاج إلى حمله.

٥ - جواز حمل المرأة طفلها في الصَّلاة إذا خشيت أن يشوِّش عليها ببكاءٍ أو غيره.

٦ - التَّعليم بالفعل.


(١) البخاريُّ (٥١٦)، ومسلمٌ (٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>